الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استخدام حصى المقبرة وأحجارها في بناء بئر للأحياء

الجواب
إذا كان الحجر معدًا للمقبرة لأنهم يردمون بها اللحد فلا بأس، إذا كان معدًا للمقبرة يشتري بدلا منه بدل الذي جعله للبئر، ويحطه للمقبرة إذا كان الحجر هذا مملوكا للمقبرة مسبلا للمقبرة، وأخذ منه للبئر، والبئر ما هي لمصلحة المقبرة، أما إن كان لمصلحة المقبرة، بأن يغسلوا منها الموتى، ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس، أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة، وإنما لأبناء السبيل مثلا فهذا الحجر الذي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه أن يبدله، يعني يشتري بدله الذي حطه في البئر، يشتري بدلا منه، ويحطه مع أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 186)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟