الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم اتفاق شخص مع آخر بأن يشتري له سلعة ثم يبيعها عليه بزيادة على ثمنها

الجواب
إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك»، وهما حديثان صحيحان، فوجب العمل بهما والحذر مما يخالف ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/21- 22)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟