الجواب
إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك»، وهما حديثان صحيحان، فوجب العمل بهما والحذر مما يخالف ذلك، والله ولي التوفيق.