الجواب
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي: لا يجوز شرعًا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة الرضيع، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.