الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إمامة المسافر في صلاة الجمعة

الجواب
يرى بعض العلماء: أن من شرط الإمامة في صلاة الجمعة: أن يكون الإمام مستوطناً في البلد الذي تقام فيه الجمعة، فإن كان غير مستوطن -وهو المقيم والمسافر- فإن إمامته في الجمعة لا تصح؛ لأنه ليس من أهل وجوبها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- عند أصحابه.
والصحيح: أن ذلك ليس بشرط، وأنه يصح أن يكون المسافر والمقيم للدراسة إماماً في صلاة الجمعة؛ لأنه كما تصح منه الجمعة لو صلاها خلف الإمام الذي يصلي الجمعة، فإنه يصح أن يكون إماماً فيها، ولا دليل على أنه يشترط أن يكون إمام الجمعة مستوطنًا.
فالصواب: أنه يصح أن يكون إمام الجمعة مسافرًا أو مقيمًا وأنه كالمستوطن، وعلى هذا فتصح صلاتكم الجمعة خلف هذا الإمام المقيم للدراسة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب(5/383- 384)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟