الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إلزام القبيلة ولي المرأة بدفع مبلغ من المال حال تزويج موليته من خارج القرية

السؤال
الفتوى رقم(18467)
يقوم بعض أهل القرى، وخاصة مناطق الحجاز بعمل اتفاق ملزم بينهم يطلقون عليه اسم: الشدة الجماعية، وهذا الاتفاق يتضمن شروطا عدة، منها: أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية، فإن عليه دفع مبلغ من المال، يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال، ويسمونه (مكسرا)، هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة، مع ما يدفع منهم سنويا ليكون رصيدا لهم فيما لو حصل -لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من دية أو دم أو غير ذلك.
وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة، إما من مهرها أو من حقه الخاص، وأحيانا يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهر وملبس وحلي وغيرها، ولو كان فقيرا، ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى، فإنه يترتب عليه ما يلي:
1 - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم.
2 - يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا.
3 - لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت.
4 - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة
النظر في ذلك الاختلاف، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاء له. وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة، فهو بين أمرين: إما أن يذعن لدفع المبلغ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته.
أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة؟
ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت. ولكن كيف يتم الإصلاح بينهما إذا كان الأمر مجرد كلام قبيح أظهره أحدهم على الآخر، ولا يرغبون في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يحكم على المخطئ بشيء من السجن والفرش، وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لأنه قد يسبب مشاكل أخرى أكبر من الواقع؟
الجواب
هذا العمل منكر عظيم، وهو اتفاق باطل، يجب تركه وعدم العمل به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ولما قد يجر إليه من بقاء نساء القبيلة أو القرية بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة أو القرية، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» رواه الترمذي فهذا الحديث وما في معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بتزويج من أتانا أيا كان من القبيلة أو من خارجها إذا رضينا دينه وخلقه، ثم إن إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ منكر آخر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ اتباعا للسنة، ففي ذلك الخير كله. وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية ألا يلتزم بما يضرب عليه من مال ولو قوطع وهجر من قبلهم؛ فإن دفعه المال إقرار لهم على منكرهم وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل. ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله، فيقضى على هذه العادة السيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/151- 154)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟