الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقامة العمال صلاة الجمعة في مسجد الشركة

السؤال
الفتوى رقم(20548)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة: مدير المكتب التعاوني لدعوة وتوجيه الجاليات بمكة المكرمة، رقم(693) وتاريخ 4/7/1419 هـ ، المحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(4403) وتاريخ 15/7/1419 هـ ، المتضمن طلب الاستمرار بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكائن في مقر شركة دلة وشركة ابن لادن وشركة الهنوف، وقد جاء في كتاب فضيلته ما نصه: سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفيد سماحتكم أن بعض الشركات والمؤسسات التي تعمل بمكة المكرمة يوجد بها أعداد كبيرة من العمال الذين لا يعرفون اللغة العربية ويتكاسلون عن حضور الجمعة، وبعضهم يتأخر عن الحضور بحجة أنه لا يعرف اللغة العربية، الأمر الذي يحتاج إلى توعية هؤلاء، وطلبوا من المكتب إرسال بعض الدعاة المتعاونين مع المكتب لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الذي بداخل الشركة، فذهب الداعية إليهم وصلى بهم وحضر أعداد كبيرة في المسجد، حيث بدأ الخطبة باللغة العربية ثم ترجمها بلغتهم واستفادوا كثيرا، علما أن الكثير منهم لا يحضر الدروس، وإنما يحضر لصلاة الجمعة فقط، فيستفيد كثيرا، لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا نحو الاستمرار أو التوقف عن ذلك، علما أن الشركات التي تطالب بإقامة الجمعة لديها ثلاث شركات، هي: شركة دلة، وشركة ابن لادن، وشركة الهنوف، والمساجد بداخل الشركة، ولا يحضر إليها أحد من غير العمال والذين يقومون بالصلاة هم من المتعاونين مع المكتب من خريجي الجامعة الإسلامية أو معهد الحرم، وموثوق بهم علما وعقيدة.
وجهونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة، أفتت بأنه لا يجوز لهذه الشركات أن تقيم صلاة الجمعة لعمالها في المساجد الكائنة في مقرها، حيث إنه لم يتقرر فيها إقامة صلاة الجمعة، ولعدم وجود مستوطنين مع العمال تجب عليهم الجمعة ويجب على هؤلاء العمال في تلك الشركات أن يصلوا الجمعة في المساجد القريبة منهم إذا كانوا يسمعون الأذان بها، ولا مانع من ترجمة الخطبة لهم بعد سماعها ليستفيدوا منها، أما إن كان مقر شركاتهم بعيدا عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بحيث لا يسمعون الأذان بها، ولم يكن معهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة تبعا لهم – فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم، وعليهم أن يصلوها ظهرا أربع ركعات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/55- 57)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟