الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:
إعفاء الرجل لحيته واجب لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين في ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة ولا يجوز للمسلم إطالته لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.