الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم إعانة الظالم بالمال

الجواب
إعانة هؤلاء على ظُلمِهم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله - عز وجل - في كتابه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] . فمن أعانهم بقوله أو فعله أو ماله، فهو شريكٌ لهم في الإثم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/340)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟