الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إعادة السلعة بعد التفرق وهل يلزم البائع قبولها ؟

الجواب
إذا كان بينهم شرط على أنها إن ركبت في السيارة أخذها وإلا ردها فله الحق أن يردها، وصاحب المحل ليس له حق ألا يقبل الرد؛ بل يجب عليه أن يقبل الرد.
أما إذا لم يكن بينهما شرط بل هو - أي صاحب السيارة - رأى هذه القطعة أنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهنا لصاحب الدكان الذي باعها أن يرفض الرد.
السائل: صاحب المحل سيخسر القطعة الآن.
الشيخ: يخسر أو لا يخسر.
السائل: أخذها على أنها تركب فيه، أخذ شخص قبله نفس القطعة وبعده وكلها ركبت ما رجعوا.
الشيخ: على كل حال جوابي واضح، والتطبيق عليك أنت، ما دام أنه أخذها على أنه يريد أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها فليس لصاحب القطعة الذي باعها أن يمتنع من قبولها، وإن كان لم يشترط فهي له ولا يلزم صاحب الدكان الذي باعها بقبولها، لكن خير من هذا أن يصطلحا يقول: خذها وأن أضمن النقص إن كان فيها نقص.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(156)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟