السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور

الجواب
إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/244- 245)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟