الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إخلاء الشقة لصاحبها بمقابل مالي

السؤال
الفتوى رقم(13852)
قام والدي -رحمة الله عليه- باستئجار شقة بأحد المنازل بمدينة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية منذ حوالي ثلاثين سنة، بإيجار شهري بموجب عقد إيجار بين المالك ووالدي، ومند حوالي عشر سنوات من الله من فضله على والدي بقطعة أرض بنفس البلد، فقام ببنائها أربع شقق لأبنائه الأربعة. ومند عام توفي والدي وعرض صاحب المنزل على إخواني مبلغا من المال نظير تركهم الشقة له، فوافقوا وأخذوا المبلغ من صاحب المنزل، ولما أخبروني بذلك قلت لهم: إن هذا العمل غير جائز وحرام؛ لأننا لسنا في حاجة إلى الشقة ولا المبلغ، وطلبت منهم إعادته مرة أخرى إلى صاحب المنزل، فوعدوني بذلك، وفعلا أحد إخواني قابل صاحب المنزل واتفق معه على موعد كي يحضر له المبلغ، وأخبروني أن صاحب هذا المنزل تاجر، وعرض مبالغ على شقتين من العمارة لكي يخلي العمارة؛ لأن إيجارها بسيط، ويريد بعد ذلك استثمارها عن أخذ مقدمات ورفع إيجارها إلى 50 %. وأحد إخواني يسأل ويقول: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية أو الخيرية؟ ونحن نعلم تماما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإننا لن نستفيد من هذا الثواب، وأخي الذي يقترح ذلك يقول: إن صاحب المنزل هو الذي يقوم بعرض المبالغ على السكان، ولا نشجعه على الاستمرار على طريقته.
والسؤال الذي نريد فتوى من سماحتكم: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية الخيرية وألا نقوم برده إلى صاحب المنزل؛ وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الواجب إعادة المبلغ الذي أخذتموه إلى صاحبه، فإن لم يتيسر فإنكم تتصدقون به على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/93- 94)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟