الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج زكاة العروض عروضًا وما حكم توكيل الجمعيات في توزيع ا لزكاة ؟ وحكم تأخيرها إلى رمضان ؟

الجواب
يجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تمام الحول على المال المزكى، ولا يجوز تأخيرها ويجب دفعها للفقراء أو لمن يقوم بتوزيعها عليهم نيابة عنك من الثقات، ولا يكفي دفعها للجمعية الخيرية إلا إذا كانت موثوقة وتعهدت بإيصالها إلى مستحقيها، والأصل في زكاة الدراهم والعروض – وهي: السلع التجارية – أن تخرج دراهم، ولا يجوز إخراجها عروضًا من الأرز وغيره، إلا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة، مثل كونه أنفع للفقراء فيجوز على الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/74-75)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟