الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

الجواب
الأيتام هم الصغار الذين لم يبلغوا، ومن ليس ببالغ لا تلزمه العبادات؛ لأنه مرفوع عنه القلم «وعن الصغير حتى يبلغ» لكن المال تجب فيه الزكاة ولو كان للأيتام، لأن الزكاة حق المال كما قاله أبو بكر - رضي الله عنه-، استدلالاً بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: 24] وبقول النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذ بن جبل: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم»ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير، وفي مال المجنون؛ لأنها حق المال، وعلى هذا فيلزم إخراج زكاة مال هؤلاء الأيتام إذا كان قد بلغ النصاب.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية

هل انتفعت بهذه الإجابة؟