الجواب
إذا بلغ اليتيم الرشد، فإنه تزول ولاية وليه؛ لأنه استقل بنفسه فيجب دفع ماله إليه لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا اليتامى حتى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] فلا يجوز للولي أن يبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده، بل يجب عليه أن يدفعه له وأما منعه من الزكاة فالإثم على المانع ولكن هذا لا يسقط وجوب الزكاة فإذا قبضه هذا اليتيم، فإنه يؤدي زكاته لما مضى؛ لأنه لم يمنعه من التصرف في المال والانتفاع به، بل إنما منعه من أداء الزكاة، فمتى قدر على أداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليه أداءها.
فضيلة الشيخ: لكن المانع هو اليتيم الذي منع.
الشيخ: أنا فهمت من السؤال أنا المانع الأمين.
فضيلة الشيخ: إذاً لابد من الإجابة على الوجهين؟
الشيخ: لا بأس إذا كان المانع الأمين، فهو على ما قلت أنا وإذا كان المانع اليتيم، فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضاً؛ لأن للولي السلطة فيستطيع أن يخرج الزكاة ولو كان اليتيم ممانع ما دام اليتيم لم يبلغ رشده.