الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم إخراج الربع من مال الميت إذا مات ولم يوص؟

الجواب
الميت إذا لم يوص بشيء من ماله فإنه يكون جميعه للورثة بعد وفاء ما عليه من الديون، إلا إذا سمحوا بأن يجعلوا للميت شيئا من المال في وجوه البر أو سمح بعضهم بدون تحديد بقدر معين من نصيبهم إذا كان السامح رشيدا فلا بأس.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/406)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟