الجواب
إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12] والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.