الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجبار الفتاة على الزواج

الجواب
ليس لولي المرأة إجبارها على التزوج ولو بأكمل الناس ليس له إجبارها، بل هي بالخيار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)» والحديث الآخر قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «والبكر يستأذنها أبوها» بغير غصب أو كره، فليس للأب ولا للأهل أن يجبروا البنت على الزواج إذا بلغت تسعًا فأكثر، بل لا بد من إذنها ولو بالسكوت، أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الصريح، بالكلام، تقول: نعم، وليس له جبرها أبدًا، ولو كان أباها، ولو كان الزوج من أصلح الناس؛ لأن هذا يختص بها، من مصلحتها فلا تجبر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/ 224)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟