الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أيمان الوسية عند النزاع بين الناس

الجواب
أولًا: ما يسمى بأيمان الوسية، وصورتها: أنه إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه أو ماله، فيحلف المعتدي أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو المعتدى على ملكه أنه لا يطالبه، هي عمل منكر، وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله ولا رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، فالواجب على من ابتلوا بهذه الأيمان تركها وهجرها والاعتياض عن ذلك، بما هو مشروع من الصلح بين المتنازعين برضاهما، أو التحاكم إلى القضاة في المحاكم الشرعية.
ثانيًا: تعزير المعتدي أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ؛ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليهم، بذبح شاة أو شاتين للقبيلة، هذا تأديب ممن لا يملكه شرعا، ثم هو قدر زائد على العقوبات التعزيرية التي مردها إلى القضاء، لا الأعراف القبلية، فلا يجوز فعل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/378-379)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟