الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم أرباح التجارة إذا كانت من التعامل مع غير المسلمين

الجواب
التعامل مع الكفار من المشركين والكتابيين وغيرهم إذا كان من التعامل المُباح الذي ليس فيه رباً وليس فيه ميسر وليس فيه شيء من المكاسِب المحرَّمة: لا بأس به؛ فلا بأس أن نبيع ونشتري مع الكفار في حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية.
أما التعامل مع الكفار فيما حرَّم الله من الربا والمكاسب المحرَّمة كالقمار والميسر والمكاسب المحرمة؛ فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به لا مع الكفار ولا مع المسلمين، وما ينتج عن ذلك من كسبٍ يكون حراماً؛ لا يجوز للمسلم أن يأكله أو أن يستعمله أو أن ينتفع به.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟