الجواب
لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة)؛ لأنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وبهذا تعلم أنه لا يجوز له أن يحسب على صاحب الثلاجة أكثر من الثمن الذي اشترى به القطع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.