الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الوالد من مال ابنته وحكم المغالاة في المهور

الجواب
هذا السؤال يشمل أمرين: أحدهما المغالاة، والثاني الأكل من المهر في حق الوالد، والأمران مختلفان في الحكم، أمّا المغالاة فتكره ولا تنبغي، بل ينبغي للمسلمين ألاّ يغالوا، بل ينبغي التسهيل كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار.
ومن الأحاديث قوله - صلى الله عليه وسلم- : «خير الصداق أيسره» فينبغي للمؤمن أن لا يغالي، وينبغي لأهل المرأة ألاّ يغالوا، بل ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمن خطب: «التمس ولو خاتمًا من حديد» وزوجه لما لم يجد شيئًا على أن يعلّمها بعض القرآن، فينبغي ألاّ يغالي في المهور، والنبي - صلى الله عليه وسلم- ، تزوج على خمسمائة، وزوج بناته على أربعمائة، فلو كان التغالي في المهور شرفًا وفضلاً كان أولى به النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وأصحابه، المقصود أن التغالي في المهور فيه مفاسد، وعواقب لا تحمد، فقد يعطّل الشباب، ويعطل النساء بأسباب التغالي ويترتب عليه همّ في النفوس وحقد في القلوب، على الزوجة وأهلها، بسبب المغالاة، وقد لا يقتصر على الزوج، بل قد يكون هذا في الزوج وفي أبيه وفي أهله، لما رأوا من تكلفه وتعبه، فالحاصل أنّ السنة والذي ينبغي للمؤمنين جميعًا رجالاً ونساءً ألاّ يغالوا، وأن يحرصوا على التسهيل، والتيسير حتى يتزوج النساء، وحتى لا يتعطل الشباب، أما ما يتعلق بأكل الوالد من المهر فالصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لأن الأولاد تبع لآبائهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ، لرجل قال يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي، قال: «أنت ومالك لأبيك» وهو حديث لا بأس به، وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام- ، في حديث عائشة: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» وكلاهما حديثان جيّدان لا بأس بهما، فالحاصل أن انتفاع الوالد من مهر ابنته، ليس فيه حرج ولكن يجب عليه أن يراعي حالها، وألاّ يضرها بل يبقي لها ما ينفعها عند زوجها، وما تسدّ به حاجتها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا ضرر ولا ضرار» كون أولاده من كسبه لا يقتضي أن يضر بالولد، أو بالبنت بل عليه أن يراعي أحوالهما، فإذا كان أخْذُه من ولده يضره، ويضر أولاده وعائلته، لم يجز للوالد الإضرار به، وإنما يأخذ ما لا يضر، هكذا البنت إذا كان أخذه من مهرها يضرّها، أو يزهد الزوج فيها، أو يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك، وليتّق الله، ولكن يأخذ من مالها أو من مهرها، ما لا يترتب عليه مضرة عليها والله المستعان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/482- 484)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟