الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الأجرة على العمل الإضافي مع إمكان إنجاز الأعمال في أثناء الدوام

السؤال
الفتوى رقم(19818)
أفيدكم بأني أعمل في جهة حكومية، وتقوم الإدارة أو القسم الذي أعمل به بطلب كل فترة تكليفها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك من خلال العرض على صاحب الصلاحية؛ لأخذ الموافقة على ذلك التكليف، وغالبا يوافق على ذلك التكليف، ويكون العرض على النحو التالي: سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لكثرة الأعمال التي تقوم بها الإدارة أو القسم والتي لا يسمح وقت الدوام الرسمي بإنجازها؛ نأمل من سعادتكم الموافقة على تكليف الإدارة أو القسم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي -ويتم تحديد المدة-) علما يا فضيلة الشيخ أن المادة رقم 26 من نظام الخدمة المدنية، تنص على أن يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أنه لا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام الرسمي، وحيث يا فضيلة الشيخ إني أستطيع إنجاز الأعمال الموكلة إلي خلال الدوام الرسمي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أخذ مكافأة خارج الدوام الرسمي إذا حضرت للعمل خلال الفترة المسائية، وداومت الفترة المكلف بها حتى ولو لم يكن لدي عمل، علما يا فضيلة الشيخ أن لدي التزامات مالية مثل إيجار منزل وقسط سيارة وغير ذلك؟ أفتونا وجزاكم الله الأجر والثواب.
الجواب
إذا كنت تستطيع القيام بأعمال مكتبك الوظيفي وإنجازها خلال وقت الدوام الرسمي، ولا يوجد عمل تقوم به أثناء تكليفك بالعمل خارج الدوام الرسمي، فإنه لا يجوز لك قبول هذا العمل الإضافي، ولا يحل لك أخذ المال الذي يصرف لك من طريقه؛ لأن مكافأة العمل الإضافي خارج الدوام الرسمي تصرف لمن يؤدي عملا أثناءه، ولا يستطيع أداءه أثناء عمله الرسمي، وحيث إنك لم تؤد عملا أثناء تكليفك بالعمل الإضافي يبيح لك أخذ مكافأته؛ فإنه يجب عليك البعد عنه، براءة للذمة ما دام الواقع كما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/404- 406)
عبد الله بن غديان ... عضو
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟