الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الأجرة على الطاعات كالإمامة وقراءة القرآن..

الجواب
الإمام يشغل منصباًَ دينياً عظيماً وإذا كان منصبه منصباًَ دينياً، فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه؛ لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم: لا أصلى بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا فقال رحمه الله: نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا.
وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة، فإن هذا لا بأس به؛ لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم، فإذا أعطي الإمام شيئاً من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله وليس هذا بأجرة وكذلك لو قدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيءٍ من ماله لهذا الإمام، فإنه لا بأس بأخذه؛ لأن هذا ليس من باب المؤاجرة ولكنه من باب المكافأة ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟