الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الأجرة على إمامة مسجد لا تقام فيه إلا الجمعة والعيدين

الجواب
ما دام عين له راتب على أداء صلاة الجمعة لا بأس يأخذه، لكن إن كان هناك جماعة يصلون الأوقات الخمسة يصلي بهم، ملزوم أن يصلي بهم، ولا يجوز له التخلف، وإذا كان ما فيه أحد فلا حرج عليه، يكفيه إمامة الجمعة والصلاة يوم الجمعة والخطبة، وهكذا يوم العيد، والراتب لا بأس به، لا حرج عليه في ذلك، اللهم إلا أن يكون فيه كذب بأن لبس على الأوقاف، على المسئولين بأنه في الحضر، وأنه فيه صلاة جماعة، يعني لبسوا على المسئولين، هذا لا يجوز، الخداع لا يجوز، أما إذا كان المسئولون يعرفون أنه مسجد ما فيه جماعة، ما فيه إلا جمعة، وقد عينوا الراتب للإمام فلا بأس بذلك، ثم البوادي ليس عليهم جمع إن كان في البوادي، البوادي يصلون ظهرا، أما إذا كان حول المسجد ناس جالسون عنده مقيمون عند المسجد لو ثلاثة أو أربعة، أقلهم ثلاثة مستوطنين مقيمين يصلون جمعة ولا بأس، ومن حضر معهم من البوادي صلى معهم جمعة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/258- 259)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟