الجواب
يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.