الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حرَّم زوجته على نفسه بذهابها إلى أهلها فذهبت فماذا يلزمه ؟

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك علقت الظهار من زوجتك على ذهابها إلى بيت أهلها ثم ذهبت- فإن حكم ذلك هو الظهار، وأنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام من التمر أو البر أو الأرز ونحو ذلك من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/304- 305)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟