الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حرَّم ذهاب أهله معه إلى مقر عمله وقد ندم فماذا يفعل؟

الجواب
إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/105- 106)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟