الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حجت الفريضة على نفقة غيرها وتخشى من نقصان حجها فما الحكم؟

الجواب
أقول: الحج إن شاء الله ليس بناقص، وأرجو الله أن يكون مقبولاً، ولا يلزمها أن تبيع ذهبها لتحج؛ لأن الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه لتحج، فأقول لهذه المرأة: اطمئني، حجك صحيح مبرئ للذمة وقد سقط عنك الفرض.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟