الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حج مع الناس من غير تحديد النسك، فما الحكم ؟

الجواب
ماذا قال هذا الحاج عند الإحرام: لبيك. ماذا ؟ لبيك مع الناس ؟ لابد أن يعين حج أو عمرة أو ما أشبه ذلك، لكن لو قال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان، يعني معه طالب علم مثلاً، فقال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان، فيكفي وينظر فلان ماذا لبى به، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا موسى الأشعري وعلى بن أبي طالب - رضي الله عنهما - إلى اليمن، وقدم عليه في مكة في حجة الوداع فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب «بم أهللت ؟» قال. قلت: أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن معي الهدي، فقال: «فلا تحل»؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أشرك علي بن أبي طالب في الهدي فصار علي كأنه قد ساق الهدي ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، أما أبو موسى فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلها عمرة، اجعلها عمرة»؛ لأن أبا موسى لم يسق الهدي، والشاهد من هذا أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، ويسأل أنت أحرمت بحج أو بعمرة ويمشي على ما هو عليه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/23-30)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟