الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاضت قبل طواف الإفاضة ومضطرة للسفر مع الرفقة ماذا تفعل ؟

الجواب
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فان كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهو وتطوف، فهذا هو المطلوب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر أن صفية- رضي الله عنها - قد حاضت قال: «أحابستنا هي ؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر» وإذا كان لا يمكن أن تنتظركما هو الحال في وقتنا هذا، نظرنا إن كانت في المملكة فلتذهب معهم وتبقى على التحلل الأول حتى تطوف، فإذا ظهرت رجعت لأن الأمر ممكن، وإذا كانت لا تقدر أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكن أن ترجع إلا بتعب ومشقة، أو من الوافدين ولا تقدر ترجع أيضاً فهذه تلبس حفاضة على فرجها، لئلا يسيل الدم إلى المسجد الحرام، ثم تطوف للضرورة، ويصح طوافها، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة للضرورة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/212)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟