الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاضت قبل طواف الإفاضة مع ارتباطها برفقة . . فماذا يلزمها ؟

الجواب
لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، فعلى المذكورة الانتظار إلى أن ينقطع عنها الدم وتغتسل ثم تطوف للإفاضة وإن احتاجت إلى السفر لعدم استطاعتها البقاء بعد سفر رفقتها فإنها تسافر، وإذا طهرت تأتي إلى مكة وتطوف للإفاضة وتسعى إن كانت متمتعة أو قارنة أو مفردة، ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، وتطوف للوداع عند السفر إن تأخرت في مكة بعد طواف الحج، ويتجنبها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/254)المجموعة الثانية
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟