الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاضت بعد الطواف فما الواجب عليها فعله ؟

الجواب
هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى، أما إن كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار: إن شاءت سعت وهي في حال الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة، ثم تسعى مع طواف الحج؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج، وذلك جائز ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - لما دخلوا مكة في حجة الوداع، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما جميعا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعا ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- . والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/63-64)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟