الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حاضت المتمتعة قبل أداء العمرة فماذا تفعل ؟

الجواب
تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة، فإنها تُدخل الحج على العمرة بقولها: "اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي". فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع.
المصدر:
"الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية" (2/235)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟