الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاضت أثناء طواف الوادع واستمرت حتى انتهت منه فماذا يلزمها ؟

الجواب
المرأة الحائض لا تطوف بالبيت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة- رضي الله عنها - حين حاضت قبل أن يصلوا إلى مكة قال: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ولما ذكر له أن صفية- رضي الله عنها - حاضت بعد فراغ الحج قال: «أحابستنا هي» قالوا: إنها قد أفاضت قال: «انفروا» وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت؛ لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث في المسجد الحرام وإن كان مكثاً فيه حركة، وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع للفقراء فهو خير، وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء؛ لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تسعى بطواف الوداع سقط عنها طواف الوداع، فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف بوجود الحيض فلا يتبين وجوب الفدية عليها ولكن إن فدت فهو خير وإن لم تفدِ فلا شيء عليها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟