الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حاج يقصر الصلاة مع الإمام ثم يعيدها منفردا فما حكم فعله ؟

الجواب
الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام، لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم.
أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك، والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة، وقد قال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للناس في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/197- 198)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟