الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

جواز شراء المسروق لغرض نبيل

الجواب
الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكا لها شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعها فكيف تعينه على ظلمه فتأخذ مال غيرك بغير حق، نعم إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ وردها إلى مالكها فلا بأس، إذا لم يتيسر أخذها بالقوة وعقوبة الظالم، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة من الحديث: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما...». الحديث.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/91- 92)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟