الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض فما الحكم؟

الجواب
هذا السؤال يشتمل على مسألتين:
الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «وصم يوماً مكانه».
وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في السنن وغيرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «أعتق رقبة»، قال: لا أجد، قال: «صم شهرين متتابعين»، قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكيناً» الحديث.
وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.
وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، و عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه» رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/303-305)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟