السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توفي عنها زوجها قبل الدخول وفرض الصداق فما الذي تستحقه ؟

الجواب
التي مات عنها زوجها، ولم يعين لها مهرًا ولم يدخل بها، لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، أنه سئل عن مثل هذه المسألة، فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، ثبت هذا من حديث معقل بن سنان الأشجعي، فيه أن امرأة يقال لها بروع بنت واشق، توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا ولم يدخل بها فقضى النبي فيها -عليه الصلاة والسلام- بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/471)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟