السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي عن زوجة وبنتين وأخ من الأم

الجواب
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين، للبنتين الثلثان ( 16 )، وللزوجة الثمن ( 3 )، ويبقى خمسة يعطاها العاصب إذا كان له عاصب ولو بعيد، فإن لم يكن له عاصب فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين، أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12] والكلالة من لا والد له ولا ولد، وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة، فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد شرطه؛ لأن شرط إرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾[النساء: 12] يعني من أم ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾[النساء: 12] وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث، والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين ويكون إرثهما فرضا وردا، ( 16 ) فرضا وخمسة ردا، هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو قول أهل العلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/241- 242)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟