الجواب
إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة شرعا في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان هذا القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته، ويكون من أصل التركة لا من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.