الجواب
تقسم المسألة من ( 13 ) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز