الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي عن زوج وبنتين وأم وأخوين

الجواب
تقسم المسألة من ( 13 ) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/207)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟