الأحد 05 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي عن زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهما متساويا، للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللأختين من الأم الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/239)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟