الجواب
المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- : «أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه- : لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود» رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.