الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن والده طلق أمه في 15 \ 10 \ 1392هـ ، طلاق السنة، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي مدعوسا قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ذكره فإنها تترك عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة؛ لكون طلاقها رجعيا، حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.