الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توفي أخوه وعليه مؤخر صداق ولا يوجد عنده ما يقضي به دينه فماذا يفعل؟

السؤال
الفتوى رقم(9273)
لي أخ تزوج بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، دفع منها اثنين وثمانين ألف ريال، والباقي فيه كفيل لنا، وعلى أوقات معلومة بين الطرفين، فدخل بزوجته وأنجب منها طفلا ومات الطفل، والآن الزوجة حامل بالطفل الثاني، وقد قدر الله سبحانه وتعالى على المذكور حادث انقلاب، وتوفي على أثره، والحمد لله على قضائه وقدره، والآن والد الزوجة يطالب بالباقي ومقداره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال، علما أن المتوفى لم يخلف أي شيء سوى مبلغ لم يتجاوز عشرة آلاف ريال، وعندنا أرض لم نقتسمها حتى الآن، ولو أخرجنا استحقاقه من هذه الأرض وعرضناها للبيع لن تتعدى العشرة آلاف تقريبا، وأنا أسأل هل يلحق المتوفى إثم من بعد ما ندفع إلى والد زوجته جميع ما خلف من المال والأرض؟ علما أن المال والأرض لم تتعد العشرين ألف ريال، فإذا كان يلحق هذا المتوفى إثم في المتبقي من بعد ما ندفع جميع ما خلف من المال فأنا على استعداد أن ألتزم بالباقي على حسابي الخاص، على أنه لا يوجد عندي شيء سوى راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال. لذا أرجو الإفادة والتوضيح لكي أطمئن إذا لم يلحقه إثم في الباقي أو أبدأ في جمع المال إذا كان يلحق المتوفى إثم إذا لم ندفع هذا.
الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر وجب لزوجة أخيك تمام مهرها على أخيك بدخوله بها، وتقرر ذلك في تركته بعد وفاته كسائر الديون يسدد لها مقدما على ورثته، وإن حصل نزاع في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة، وإذا سددت عن أخيك ما بقي من دينه برئت ذمته ولك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/85- 86)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟