الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

توضأ ثم شك هل نام أو لا ، ثم طاف فما حكم طوافه ؟

الجواب
طوافكم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا اعتبار بالشك الطارئ ما لم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه - ، أنه شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/244)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟