الجواب
إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» متفق عليه؛ وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.