الجواب
إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح- فالزواج صحيح، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة. تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا قال في الزاد (أو شرطها بكرا...فله حق الفسخ) الذي يظهر لي حق الفسخ الفوري لكن إذا كان لا يعلم أن له الفسخ فمتى علم جاز له الفسخ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.