إني أنصح هذا الأخ السائل ومن شابهه أنصحهم ألا يلقوا مثل هذه المسائل الدقيقة على مسمع عام من الناس كتوجيهها إلى برنامج نور على الدرب أو نحو ذلك بل ينظروا إلى عالم يثقون به في بلدهم أو غير بلدهم ثم يذهب إليه بصفة خاصة ويستشيره في الأمر فيشير عليه الذي قصده بما يراه أنفع وبما يراه أصلح ولكننا لنا توجيه عام لا يتعلق بهذا السؤال وهو: أنه يكثر السؤال عن الرجل يدخل بأهله لأول مرة فلا يُرى فيهم ما يرى في الأبكار أحياناً.
وهذا السؤال نقول في الجواب عليه: إن هذا لا ينبغي أن يكون موجباً للشك في المرأة وفي نزاهة المرأة أولاً؛ لأن هذه العملية أعني الجماع قد تكون برفق وسهولة فلا يرى فيه ما يرى في المرأة التي تكون بكراً.
وثانياً: أن زوال البكارة من المرأة لا يعني أنها كانت فاسدة إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع كعادتها هي أو سقوطها أو قفزتها أو ما أشبه ذلك وليس مع ذلك أنني أفتح باباً للفتيات بالعبث ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال وكثير من الناس قد بلغهم ما صح في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً جاءه فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود يُعَرّض بامرأته بأنه هو وزوجته ليسا بأسودين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «هل لك من إبل» قال نعم قال: «فما ألوانها» قال حمر قال: «هل فيها من أورق» قال نعم فسأله النبي -عليه الصلاة والسلام- : «ما شأن هذا الجمل الأورق ومن أين أتى» فقال :الرجل لعله نزعه عرق فقال: «غلامك هذا لعله نزعه عرق» فدل ذلك على أن الشبه لا ينبغي أن تحوم حول المرء في أهله إلا إذا رأى قرائن قوية بينة فهذا له حكم آخر.
المسألة الثانية: إذا حاول الرجل إصلاح زوجته ولا سيما فيما يتعلق بالصلاة فلم يتمكن وسلك شتى الطرق فلم يتمكن فقد جعل الله له منها فرجاً ومخرجاً بالطلاق وإذا طلق من أجل هذا الغرض فإن الله تعالى سيعوضه عنها خيراً؛ لأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، أما من تركت الصلاة ولم يتمكن من إقامتها ومن إقامة هذه الصلاة فإنه يجب عليها المفارقة؛ لأنها بذلك تكون كافرة والكافر لا يجوز للمؤمن أن يبقى معه على زواج.
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟