الجواب
إذا ثبت أن والد زوجتك قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين وأنت قد رضعت من هذه المرأة أيضا على الصفة المذكورة- فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنته؛ لأنك تصبح عما لها من الرضاعة، وبذلك يعتبر نكاحك لها باطلا، وتعتبر حلا للأزواج بعد حيضها ثلاث حيضات من آخر وطء حصل منك لها، ولا يلزمك نطق بطلاقها؛ لأن النكاح والحال ما ذكر باطل لا يحتاج إلى طلاق، وتعتبر محرما لك وهكذا أخواتها من عمك حسين وعمك سيد؛ لأنك بهذا الرضاع صرت عما لهن، وأخا لعميك حسين وسيد. أما الأولاد الذين أنجبتهم بنت عمك فهم أولاد شرعيون لاحقون بك نسبا؛ لأنك حين معاشرتك لها جاهل التحريم بالرضاع المذكور، أما موضوع بقائهم عند أمهم أو عندك فهذا يرجع بشأنه إلى المحكمة إن لم يحصل بينكما اتفاق على بقائهم عندها أو عندك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.